من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم كإسكان (بارئكم) وخفض «الأرحام» والفصل بين المضافين في «قتل أولادهم شركائهم» وغير ذلك.
قالوا : فإذا ثبتت الرواية لم يردّها قياس عربية ولا فشوّ لغة لأنّ القراءة سنّة متّبعة يلزم قبولها.
قال الجزري «والشاذة ما وراء ذلك» أي ما اختلّ فيه أحد القيود المذكورة.
قال الجزري : ونعني بموافقة أحد المصاحف العثمانية ما كان ثابتا في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر «قالوا اتّخذ الله ولدا» في البقرة بغير واو «وبالزبر وبالكتاب» فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي ، وكقراءة ابن كثير «تجري من تحتها الأنهار» في آخر براءة بزيادة (من) فإن ذلك ثابت في المصحف المكي.
وقولنا : ولو احتمالا نعني به ما وافقه ولو كملك يوم الدين فإنه كتب في الجميع بلا ألف فقراءة الحذف توافقه تحقيقا ، وقراءة الألف توافقه تقديرا لحذفها في الخط اختصارا.
فما جمع هذه القيود فهي القراءة الصحيحة ولا يحلّ إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين.
ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم ، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه.
«قلنا» ردّا على الجزري ومن تبعه : «ما لم يتواتر» فلا نقطع بأنه من القرآن لأنه «يجوّز أن راويه سمعه خبرا فتوهّمه قرآنا» ويجوّز أيضا أنه وقع في نقله سهو أو غفلة أو تصحيف من الكاتب أو نحو ذلك فلا تقع الثقة بالقرآن مع ذلك كما روي عن أبي بن كعب في دعاء القنوت أنه قرءان وهو ما أخرجه البيهقي من طريق سفيان الثوري يرفعه أن عمر بن الخطاب