الكذب» لكونهم مختلفي الدّيار منقطعي الأسباب لا حامل لهم على الايتلاف ، «ثم كذلك» أي ثم نقله جماعة قبلهم عن جماعة كذلك حتى رفعوه «إلى النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم» فلم ينقصوا عن العدد المعتبر في ذلك لا في الوسط ولا في الطرفين ويكون إسنادهم إلى ضروريّ محسوس.
فما كان كذلك فهو معلوم الصحة ، ومعنى (ثمّ) هنا التّرتيب في الدّرج لا في الواقع.
قال «أئمتنا عليهم» «السلام : والمعتبر في العدد ما حصل به العلم» اليقين وهو سكون النفس وطمأنينتها ولا عبرة بعدد معيّن إذ قد يكثر العدد ولا يحصل به العلم كما في قصة عائشة حين نبحتها كلاب الحوأب.
وقصة يحيى بن عبد الله عليهالسلام حين شهدوا عليه زورا أنه عبد لهارون اللعين.
«واشترط غيرهم» أي غير أئمتنا عليهمالسلام «عددا محصورا على خلافات بينهم» في تعيين أقل ذلك :
فقيل : عشرة ، وقيل : اثنا عشر ، وقيل : عشرون ، وقيل : أربعون ، وقيل : سبعون ، وقيل : ثلاث مائة وبضع عشرة وقيل غير ذلك.
«قلنا : حصول العلم ثمرته» أي ثمرة العدد «فاعتبرناها» إذ هي المقصود «دون العدد» فلا ثمرة لتعيينه «لعدم الفائدة» فيه من دون العلم.
قال «أئمتنا عليهم» «السلام : (ولا يحصل) العلم (بالأربعة خاليا عن السّبب».
ويحصل بالخمسة عند الجمهور ، وتوقف الباقلاني فيها (١).
وقالت «الظاهرية : بل يحصل العلم بخبر الواحد مطلقا» أي سواء قارنه سبب بصدقه أو لا.
__________________
(١) (أ) ناقص فيها.