وقال «النظام» من المعتزلة : يحصل العلم بخبر الواحد «إن قارنه سبب» بصدقه وإلّا فلا.
«وقيل» بل يحصل العلم «بأربعة» مطلقا.
وتردد في ذلك الباقلاني.
«قلنا : يجوز الكذب على الواحد والأربعة» ولا يحصل اليقين بخبرهم من دون سبب.
وأما مع السبب فقال الإمام عليهالسلام في الجواب المختار : إنه يفيد العلم ، قال : وهو قول المؤيّد بالله والمنصور بالله عليهماالسلام وفي رواية : والإمام يحيى والإمام محمد بن المطهر والسيد محمد بن جعفر عليهمالسلام ، وغيرهم من أهل مذهبنا.
قال : وقد وقع بالتجربة عند كثير من العقلاء.
قال : وقال الإمام المهدي عليهالسلام وغيره : إنه يفيد العلم إذا وقع بحضرة خلق كثير لا حامل لهم على السكوت لو علموا كذبه.
قال «أئمتنا عليهم» «السلام والأكثر : ولا يشترط» في عدد التواتر «العدالة» بل يصحّ من الكفار والفساق أيضا.
وقال «أبو الهذيل وعبّاد» بن سليمان : «بل لا بدّ من العصمة» في جماعة التواتر.
وقالت «الإمامية : يكفي معصوم واحد» وهو الإمام بناء على مذهبهم من عصمة الإمام وكونهم يرجعون إليه في كل الأحكام.
«لنا : حصول العلم بالبلدان» القاصية «والملوك» البعيدة والماضية «بخبر من ليس كذلك» أي من ليس بعدل ولا معصوم كالفساق والكفار.
«وقد يحصل العلم بخبر بعضهم» أي بعض عدد التواتر إذا أخبر «عن نفسه» بأنه رأى أو سمع «وعنهم» أي عن عدد التواتر بأن يقول : رأينا أو سمعنا نحن يا هؤلاء القوم «ولو كان» ذلك البعض المخبر عن نفسه وعنهم «واحدا» وذلك حيث أخبر ذلك البعض عن نفسه وعنهم «بحضرتهم» أي في حضور عدد التواتر «فسكتوا» ولم يكذّبوه «بشرط عدم الحامل لهم على