«و» يسمّى «الثالث» وهو خبر الجماعة عن جماعة وخبر بعضهم عن نفسه وعنهم عن أمور متفرقة مؤدّاها واحد «معنويّا» لأن الذي تواتر وعلم قطعا هو معنى تلك الأخبار المتفرقة.
«وهو» أي المتواتر على أنواعه «مفيد للعلم» اليقين ، «خلافا للسّمنية» وهم فرقة من عبدة الأوثان وكذلك السّوفسطائية ، وقد منع أهل العلم مناظرتهم لتجاهلهم وإنكارهم الضرورات (١).
«قلنا : العلم بحصول العلم به» أي بالتّواتر «ضروري» أي يعلم كل عاقل بضرورة عقله أنه يحصل له العلم اليقين بمضمون الخبر المتواتر وإنكاره عناد.
«وكل عدد حصل العلم بخبره لا يجب اطراده» في كل قضية يخبر بها ذلك العدد المعيّن «في الأصحّ» من الأقوال لاختلاف الأحوال والأسباب الموجبة للعلم.
وقيل : يجب اطراده إذا استووا في القدر والصفة ، وهو الذي ذهب إليه أكثر المعتزلة.
«وما نقله واحد» أو من لم يبلغ حد التواتر «وتلقته الأمّة بالقبول فلا خلاف في صحته» أي في وجوب العمل به لأنّ تلقي الأمّة له بالقبول يجري مجرى إجماعهم.
قال مصنف الفصول :
وإنّ التّلقّي بالقبول على الّذي |
|
به يستدلّ المرء خير دليل |
وما أمّة المختار من آل هاشم |
|
تلقّى حديثا كاذبا بقبول |
قال في الفصول : وهو قطعي عند أكثر أئمتنا عليهمالسلام وأبي هاشم وبعض المحدثين والقاضي والغزالي : كالمتواتر.
قال : وقال الجمهور : بل ظني.
__________________
(١) (ب) الضروريّات.