قال أبو طالب : بل قطعي في ابتداء الحكم لا في نسخه للمعلوم.
وذلك «كخبر السفينة» وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ... الخبر» وقد تقدم والراوي له أبو ذر وابن عباس.
قال «أئمتنا عليهم» «السلام والجمهور من غيرهم : ويفيد العلم لعصمة جماعة الأمّة» لقوله تعالى : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (١) .. الآية وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا تجتمع أمّتي على ضلالة» وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا تزال طائفة من أمّتي على الحق ظاهرين».
وللأدلة القاضية بعصمة العترة عليهمالسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
«وما تلقّته العترة عليهم» «السلام» وهم الأربعة المعصومون ثم أولاد الحسنين عليهمالسلام في كل عصر «بالقبول فصحيح يفيد العلم قطعا».
فتحرم مخالفته في العلميّات والعمليّات لأنه يجري مجرى إجماعهم.
ولا وجه لمن فرق بين العلميات والعمليات إلّا دعوى إصابة المجتهدين في العمليات دون العلميات وذلك باطل لما سيأتي إن شاء الله تعالى وإن سلّمنا إصابة المجتهدين أيضا فلا يصلح ذلك وجه فرق أيضا فافهم وهذا الذي ذكرناه من إفادته العلم «عند العترة عليهم» «السلام والشيعة وأبي علي وأبي عبد الله البصري» وغيرهم وروي عن الإمام يحيى عليهالسلام : أنه أجاز أن يفتي المجتهد بخلاف إجماع العترة عليهمالسلام إذا وافق غيرهم من الأمّة ، وذلك باطل لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
«لعصمة جماعتهم» أي جماعة العترة «بشهادة آية التطهير» وهي قوله
__________________
(١) النساء (١١٥).