الفارق ، وقياس شبه : وهو بخلافه.
وباعتبار ظهوره وخفائه إلى :
جلي : وهو ما كان الحكم فيه أولى أو مساويا مع القطع بنفي تأثير الفارق كالضرب والتأفيف والعبد والأمة في تنصيف الحد.
وقيل : لا يسمّى المساوي قياسا.
وخفي (١) : وهو بخلافه.
«وأركانه» أي القياس أربعة وهي :
«الأصل المقيس عليه وحكمه» من وجوب وتحريم ونحوهما.
«والفرع» وهو المقيس ، فأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس فلو جعل ركنا لتوقف على نفسه.
«والعلة» وهي الجامع بين الأصل والفرع.
«ولها» أي لهذه الأركان الأربعة «حقائق وشروط وترجيحات» تخصّ كل واحد منها :
فمن شروط الأصل : كونه غير منسوخ وأن يكون غير معدول به عن سنن القياس كالقسامة والشفعة ، وأن لا يكون مصادما لنص أو إجماع وغير ذلك.
ومن شروط الفرع : أن تعمّه علة أصله ويفيد مثل حكم الأصل وأن لا يخالف الأصل تخفيفا وتغليظا ، وقيل : لا يشترط ذلك ونحو ذلك.
ومن شروط الحكم كونه شرعيّا لا لغويا وأن يكون باقيا فلا يقاس على أصل منسوخ وأن يكون ثابتا بغير القياس وغير ذلك.
ومن شروط العلة : أن لا تصادم النص أو الإجماع ، وأن لا تخالفه تغليظا أو تخفيفا ، وأن تطّرد على خلاف في ذلك.
«وللعلة طرق» يتوصل بها إليها كالنّص على العلية أو تنبيه النص والإجماع وحجة الإجماع «وخواص» ككونها عقلية أو حكما شرعيّا وغير
__________________
(١) (ض) وإلى خفي.