وذراعاها (١) حيال فخذيها ، مبسوطتان على الأرض ، وعضداها يلصقان بإبطيها ، قال وإن خالفت في شيء من ذلك لم تفسد صلاتها. وذكر بعض أسباط الهادي عليهالسلام (٢) : أن المرأة تقول في توجّهها حنيفة مسلمة ، ولم أظفر بذلك لغيره من آبائه (ع). وظاهر قولهم أنها تقول : حنيفا مسلما وهو أولى ؛ لأن يكون لفظها مطابقا للفظ القرآن.
فصل :
وإذا قد فرغنا من الكلام في كيفية الصلاة فقد بينا لك أيها المسترشد ما هو منها فرض واجب ، وما هو سنة ماضية ، وما هو هيئة حسنة ، فكأنها اشتملت على ثلاثة أمور : فرض واجب ، وسنّة ماضية ، وهيئة حسنة ، فاعرف كل شيء منها في موضعه فإن في ذكر ذلك وتمييز بعضه من بعض فائدة عظمى.
وغرضنا إسناد ذلك ، أن السهو اذا اعتراك في صلاتك : فإن كان في زيادة زدتها فيها فعليك سجود السهو بعد التسليم ، ولا نقص في صلاتك ، وإن كان في نقصان نقّصته من صلاتك : فإن نقّصت من مفروض الصلاة وذكرت قبل التسليم ، أعدته على الصّحّة والثّبات ، ووجب عليك سجود السهو بعد التسليم ، وإن ذكرت بعد التسليم بطلت صلاتك ، ولزمتك الإعادة للصلاة كلّها ، وإن نقّصت من مسنون الصلاة وجب عليك سجود السهو بعد التسليم وصحت صلاتك وأجزت ، وإن نقصت من الهيئات فلا نقص عليك في صلاتك فتجبره بالسهو ، فلا يجب عليك سجود السهو لأجل ذلك ، وذكر الشيخ علي خليل ما معناه : إن المصلي إن ترك نفس الفعل المسنون كالجلسة الأولى ، وكوضع اليدين على الأرض في السجود ، ـ إذا
__________________
(١) في (ب) : ذراعيها. والأصوب بالألف ؛ لأنه مبتدأ.
(٢) هو محمد بن المحسن أخو الإمام الداعي يحيى بن المحسن.