فقد شرك في دمائنا» (١). وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا مدح الفاسق اهتزّ العرش» (٢).
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ومن عظّم صاحب دنيا ومدحه لطمع دنيا يرجوها منه سخط الله عليه ، وكان هو وقارون في الدرك الأسفل من النار ، ومن حفّ سلطانا جائرا في حاجة كان قرينه في النار ، ومن علّق سوطا بين يدي سلطان جائر جعل الله ذلك السوط حيّة طولها سبعون ذراعا فتسلّط عليه في نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مقيم».
فصل : وهذا لا يخرج عنه إلا دعاة الحق ، فإنه يجوز لهم أن يفعلوا من الأفعال ما ظاهره الموالاة للظّلمة والكفرة ، للتّألّف لهم ، والاستدعاء لهم إلى الحق ، أو الاستنصار بهم (٣) ، والاستعانة بهم على نصرة الدّين ، ولا يجوز لغير دعاة الحقّ إلا على وجه التّقيّة فقط على ما فصّلنا ذلك في كتاب «ثمرة الأفكار في أحكام الكفار» ، وعلى ما فصلناه أيضا في «الرسالة الحاسمة في الأدلة العاصمة».
فصل : وأما حكم المال الحرام فروينا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «إنّ الله حرم الجنة أن يدخلها جسد غذّي بحرام» (٤). وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يكسب عبد مالا من حرام فيتصدق به فيؤجر عليه ولا ينفق منه فيبارك فيه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» (٥). وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أصاب مالا من حرام وتلبّس جلبابا
__________________
(١) أمالي أحمد بن عيسى ٣ / ٣٥٣.
(٢) السفينة ٣ / ٩٤.
(٣) في (ب) و (ج) : أو الانتصار بهم.
(٤) شمس الأخبار ٢ / ٢٤. والكنز ٤ / ١٤ رقم ٩٢٦١.
(٥) السفينة ٣ / ٢٦١. وفي الكنز ٤ / ١٧ رقم ٩٢٨٠ ما يوافق ذلك.