قلنا : إن ذلك ليس بواجب فإنه يستدعي سجود السّهو بالإجماع ، وإن كان المتروك صفة الفعل وهيئته وحليته كالقعود على الفخذ اليسرى في التشهد وافتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ، والابتداء بوضع اليدين عند الإهواء للسجود وما أشبه ذلك ، ـ لم يدخل في ذلك سجود السهو. قال ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه في الإفادة.
قال الشيخ علي خليل رحمهالله : وهو قول الهادي عليهالسلام وذكر في عرض الاحتجاج : أنّ تغيير هيئة التشهد الأول والثاني لا يتعلّق به سجود السهو لأنه من الهيئات.
فصل : وسجدتا السهو واجبتان
وفروضهما : نيّة السجود للسهو الواقع في الصلاة ، وتكبير الإحرام لهما ، والسّجدتان في أنفسهما ، والقعود بينهما وبعد (١) الثانية ، والتسليمتان على اليمين واليسار كتسليم الصلاة.
والسّنّة فيهما تكبير النقل ، والتسبيح في السجود ، والتشهد بعد السجدة الأخيرة كما يفعل في التشهد الأخير في الصلاة من التشهد ، والصلاة على محمد وعلى آله كما تقدم ذكره.
وروى لي القاضي جلال الدّين محمد بن عبد الله بن معرّف أيده الله (٢) عن حي والدي وسيدي بدر الدين عماد الإسلام محمد بن أحمد رضى الله عنه : أن
__________________
(١) في (ب) ، (ج) : وبين.
(٢) هو من علماء الزيدية الأعلام ، عاصر الإمام أحمد بن الحسين (أبو طير) ، وامتد عمره إلى زمان الإمام الحسن بن بدر الدين وبايعه في سنة ٦٥٦ ، أخذ عليه المؤلف ، ويعد من المذاكرين ، وقبره بالقرب من الفندق من محافظة صعدة. وله البيان المشهور ببيان ابن معرّف ، ومذاكرة التحرير ، والمنهاج المنير في فوائد التحرير. ينظر طبقات الزيدية ٢ / ١١٤ ، ولوامع الأنوار ٢ / ٥٤. وتراجم الرجال ص ٣٦. والحبشي ص ١٧٩.