علي عليهالسلام : حسبك ، وكان لسوطه رأسان (١). رواه الباقر محمد بن علي السجاد (ع) ؛ فيكون ثمانين ، فإن قيل : من يقيم الحد على الشارب؟ قلنا : الإمام ، فإن لم يكن إمام عزره المسلمون ، والتعزير دون حده بسوط أو سوطين كما تقدم ، فإن قيل : فكم حدّ المماليك؟ قلنا : على النصف من حد الأحرار ، فيكون أربعين جلدة وهذا مما لا خلاف فيه.
وأما الفصل الخامس :
وهو في التحذير عن استعمال المغاني والنهي عن اللهو والرقص والتصفيق وما أشبه ذلك فقال الله سبحانه : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) [لقمان : ٦].
ذكر بعض أهل العلم من المفسرين أنه الغناء (٢). وفي قصة أنها في جاريتين اشتراهما بعض قريش ليشغل سفهاء قريش عن سماع القرآن ، (٣) وبمثل ذلك فسّر قوله تعالى : (وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ) [المدثر : ٤٥] يريد (٤) سماع اللهو (٥). وقال الله سبحانه : (وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) [العنكبوت : ٢٩]
__________________
(١) الكافي ٧ / ٢١٥ ، وبلفظ : فجلد بسوط له شفتان. والأحكام ج ٢. ذكر أنه جلده ثمانين جلدة.
(٢) غريب القرآن ص ٢٥٠. ورأب الصدع ٣ / ١٥٨١. والغنى ـ بكسر الغين مع قصر الألف ـ ضد الفقر. والغناء ـ بفتحها مع المد ـ جمع أغنية. المختار ص ٤٨٣. وفي (ج) : وذكر.
(٣) ينظر أسباب النزول للواحدي ص ٢٨٨. والدر المنثور ٥ / ٣٠٧. والقرطبي ١٤ / ٣٧. والطبري مج ١١ ج ٢١ ص ٧٤.
(٤) في (ج) : يريد به.
(٥) الحاكم في السفينة ٣ / ١١٧.