يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. وقد علمنا أيها المسترشد أن الجزية لا يعطيها عن يد وهو صاغر إلا أهل الذمة والعهد من الكافرين. إنّ في ذلك لآيات للمتوسّمين ؛ ولكن لا تبصرها أفئدة العمين ، وما يعقلها إلا العالمون (١).
مسألة : ونعتقد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
متى تكاملت شرائطهما. والكلام فيهما يقع في أربعة فصول :
أحدها في معاني هذه الألفاظ التي هي الأمر ، والمعروف ، والنهي ، والمنكر ؛ لأنه لا يحسن أن نتكلم (٢) في أحكام أمر ولمّا نعلم (٣) ذلك الأمر.
فالأمر : هو قول القائل لغيره افعل ، أو ليفعل ، أو ما يجري مجراهما على جهة الاستعلاء دون الخضوع ، مع كون المورد للصيغة مريدا لحدوث المأمور به على ما هو مذكور في غير هذا الموضع. والمعروف : هو كلّ فعل عرف فاعله ، أو دل على أن لفعله مدخلا في استحقاق المدح. والنّهي : هو قول القائل لغيره : لا تفعل ، أو لا يفعل ، أو ما يجري (٤) مجراهما على جهة الاستعلاء دون الخضوع ، مع كون المورد للصيغة كارها للمنهي عنه. والمنكر : هو كلّ فعل عرف فاعله ، أو دلّ على أنّ لفعله مدخلا في استحقاق الذم ، على ما هو مفصّل في غير هذا الموضع (٥).
__________________
(١) يوجد من الشافعية وغيرهم كثير من أهل الإنصاف.
(٢) في (ب) : يتكلّم.
(٣) في (ب) : يعلم.
(٤) في (ب) : وما يجري.
(٥) في أصول الفقه.