في آخر (١) الزمان قردة وخنازير ، قيل : يا رسول الله ، يشهدون (٢) أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال : «بلى ؛ ويصومون ويصلّون ويحجّون» ، قال : فما بالهم؟ قال : «اتّخذوا المعازف والدفوف ، والقينات ، وباتوا على شرابهم ولهوهم ، فأصبحوا قردة وخنازير» (٣).
واللهو أنواع جميعها حرام : فمنها شراء المغنية روى أبو أمامة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع المغنيات وعن (٤) شرائهن ، وعن كسبهن (٥).
وعن علي عليهالسلام أنه قال : كسب المغنية سحت ، وكسب الزانية سحت ، وكسب المرابي (٦) سحت ، وحقّ على الله أن لا يدخل الجنّة لحم نبت من سحت (٧). ومنها استماع الغناء عن ابن عمر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من استمع إلى لهو غناء ؛ حرّم الله عليه استماع صوت داود إذا قرأ الزبور في
__________________
(١) من هنا نواصل اعتماد الأصل ؛ لانتهاء السقط.
(٢) في (ب) ، (ج) : أليس تشهدون؟.
(٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣ / ١٤١.
(٤) في (ب) بحذف عن. وأخرج الحديث أبو طال في أماليه ص ٣٨٢. والترمذي ٣ / ٥٧٩ رقم ١٢٨٢ ، بلفظ : «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام.
(٥) أخرجه أبو طالب في أماليه ص ٣٨٢. والترمذي ٣ / ٥٧٩ رقم ١٢٨٢ بلفظ : لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ، ولا خير في التجارة فيهن ، وثمنهن حرام. وفي مثل هذا أنزلت : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ ..) الآية.
(٦) في (ب) : الزاني.
(٧) أبو طالب في أماليه ص ٤٠٠. والمتقي في الكنز ١٥ / ٢٢٦ رقم ٤٠٦٨٩.