للاقتصار على رسول واحد. وقال اصحابنا : لو دام شرع الرسول الاول الى يوم القيامة جاز ، كما ادام شريعة نبينا صلىاللهعليهوسلم الى يوم القيامة. ولو وجب تواتر الرسل عليهمالسلام ، لم يجز وقوع فترة بين رسولين (١).
واجازت الكرامية كون امامين واكثر في وقت واحد من وقوع القتال له. وزعموا ان عليا ومعاوية كانا امامين يجب على الناس اتباع كل واحد منهما طاعته غير ان عليا كان إماما على / السنة ، ومعاوية على خلاف السنة.
وزعموا ان يزيد بن معاوية كان هو الامام في وقته ، وان الحسين بن علي رضي الله عنه كان خارجا عليه ، ولم يكن في قتاله معذورا (٢).
وزعموا ان الايمان هو القول السابق في ذكر الاول ، وهو قولهم يلي بعد قول الله عزوجل : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ ٧ / ١٧٢). ـ وزعموا ان المنافق المعتقد للكفر (مؤمن) (٣) على الحقيقة. ـ وزعموا ان القائلين بهذا القول متساوون في الايمان اذ ان ايمان المنافقين كايمان الأنبياء وساير المؤمنين.
ثم ان زعيمهم ابن كرام خاض في الفقه ، فزعم ان المسافر تكفيه من صلاة الخوف تكبيرتان ، ولم يرض بقول اهل العراق انه يؤخر الصلاة الى وقت الامكان ، فلا يقول الشافعي انه يصلي كما يمكنه بإيماء وغيره ، ولا يقول من قال يكفيه في الخوف ركعة واحدة ، كما ذهب / إليه إسحاق بن راهويه ، وخالف الامة باقتصاره على تكبيرتين.
وسمع ابن كرام من اصحاب الرأي الرخصة في الصلاة على الارض التي اصابها البول ، وخفت بالشمس ، والصلاة في الثوب الذي عليه قدر الدرهم من النجاسة ، فزاد عليهم في الرخصة واجاز الصلاة في الثوب وان كان جميعه مغرقا في النجاسة.
وسمع قولا ذكر في ان صوم رمضان يصح بغير نية ، وقول ابي حنيفة ان الوضوء والغسل يصحان بغير نية ، فزاد في هذه الرخصة ، فزعم ان الفرائض من الصلاة والصيام وغيرهما يصح كلها بغير نية ، ويكفيه فيهما النية الاصلية ، يريد
__________________
(١) الآراء الواردة هنا وهي آراء الكرامية ، مذكورة في كتاب «الفرق» ولكن على ترتيب آخر.
(٢) ما يتعلق بيزيد بن معاوية والحسين بن علي غير وارد في كتاب «الفرق».
(٣) في المخطوط ساقط «مؤمن» واضيفت الكلمة على الهامش.