الأمران بحيث يتردّد فيهما ، وعند ذلك ، الميل إلى الصدق أولى ، لأنّ الكذب يباح لضرورة ، أو حاجة مهمّة» (١).
أقول : وليت من أنكر التقية يعلم أنّ الغزالي قد أباح الكذب لتحصيل الحاجات المهمّة. مع أن من يتّقي بضغط الإكراه هو خارج عن حكم الافتراء بنصّ القرآن الكريم كما تقدّم.
٧٨ ـ ابن قدامة الحنبلي (ت / ٦٢٠ ه) :
صرّح ابن قدامة الحنبلي بعدم جواز الصلاة خلف المبتدع والفاسق إلا إذا خاف ممّا يلحقه من ضرر إن ترك الصلاة خلفه ، ففي هذه الحالة يمكنه أن يصلّي خلفه تقية ثمّ يعيد الصلاة ، واحتج عليه بما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري (ت / ٧٨ ه) انّه قال : سمعت النبيّ (ص) على منبره يقول : «لا تؤمّنّ امرأة رجلاً ، ولا يؤمّ أعرابي مهاجراً ، ولا يؤمّ فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان ، أو يخاف سوطه ، أو سيفه» (٢).
٧٩ ـ ابن أبي الحديد المعتزلي (ت / ٦٥٦ ه) :
ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي في شرح النهج ما دار بينه وبين أبي جعفر بن أبي زيد الحسني نقيب البصرة من كلام في شأن أمير المؤمنين علي عليهالسلام وذلك في شرح فقرة من فقرات النهج ، وهي من قول الإمام عليّ عليهالسلام : «والله ما معاوية بأدهى منّي ، ولكنّه يغدر ويفجر ... إلخ» (٣) ، وذلك تحت
__________________
(١) إحياء علوم الدين / الغزالي ١٣٨ : ٣.
(٢) المغني / ابن قدامة ١٨٦ : ٢ و ١٩٢.
(٣) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد ٢٢٣ : ١٠ رقم ١٩٣.