ومنها : قول أبي حنيفة : إنّ طلاق المكره يلزم ، لأنّه لم يعدم فيه أكثر من الرضا ، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياس باطل ، فإنّ الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق ، راضٍ به ، والمكره غير راضٍ به ، ولا نيّة له في الطلاق ، وقد قال النبيّ (ص) : (إنّما الأعمال بالنيّات ولكل امرئٍ ما نوى).
ومنها : أن المكره على القتل إذا قتل يُقتل ، لأنّه قتل من يكافئه ظلماً استبقاءً لنفسه فقتل.
وقال أبو حنيفة وسحنون : لا يقتل!! وهي عثرة من سحنون ..».
المسألة السابعة : تعجّب في هذه المسألة من اختلاف علماء المالكية في الإكراه على الحنث في اليمين هل يقع به أم لا ، بمعنى : هل تجوز فيه التقية أم لا؟
ثمّ حكم بجوازها مؤكّداً عدم الفرق بين الإكراه على اليمين في أنّها لا تُلزم وبين الحنث في أنّه لا يقع.
المسألة الثامنة : وهي غريبة حقّاً حقّاً ، فقد جوّز فيها التقية للرجل في أن يعطي أهله لما لا يحل عند الإكراه على ذلك ، ولا يقتل نفسه دونها ، ولا يتحمّل اذىً في تخليصها ، وقد اعتمد في ذلك على إسرائيلية لا شكّ فيها ، وخلاصتها أنّ إبراهيم عليهالسلام هاجر ومعه سارة ، ودخل بها قرية فيها ملك جبار فأرسل إلى إبراهيم أن يرسلها له ، ففعل إبراهيم ، ولكن الله أنجاها من هذا الكافر الذي أراد بها سوءاً!! فالتقية على هذا المستوى جائزة عنده ، مع أنّ من أسباب تشريعها صيانة العِرض لا هتكه.
المسألة التاسعة : بخصوص حكم الإكراه الحقّ مع عدم الانقياد إليه (١).
__________________
(١) أحكام القرآن / ابن العربي ١١٧٧ : ٣ ١١٨٢.