اليقين على الثبوت فيثبت بلا تنقض الملازمة وان كانت دلالته على ثبوت الملازمة خلاف الظاهر اى كانت الملازمة بين ثبوت والبقاء من باب التعبد اعنى حكم الشارع على الملازمة بينهما.
بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية دو تا برادر دست بدست شده اند تا استصحاب بقاء صحيح شود اى امارات ثبوت را درست مى كند ولا تنقض اليقين ملازمة را درست مى كند بعد از آنكه درست شد ثبوت بتوسط امارة يقين بكار نيست.
واعلم ان اليقين لم يؤخذ فى موضوع الاستصحاب على النحو الصفتية بل هو مأخوذ فى الموضوع على النحو الطريقية فيصح قيام الامارات مقامه على قول الشيخ.
واما صاحب الكفاية فيقول انه لا يصح قيام الامارة مقام هذا القطع فاجاب عن الاشكال عدم جريان الاستصحاب فى صورة عدم دلالة الامارة على حكم او على موضوع ذى اثر ـ بالجواب الآخر اى فلا بد منه يعنى حمل لا تنقض على خلاف الظاهر والمراد منه ان جملة لا تنقض اليقين تصح الملازمة بين ثبوت الشيء وبقائه ففى صورة الشك فى البقاء يبنى عليه.
قد ذكر فى السابق ان الامارة دالة على ثبوت الحكم او الموضوع وجملة لا تنقض تدل على الملازمة بين الحدوث والبقاء اى اذا شك فى البقاء فيستصحب ولا يخفى ان الحدوث يجيء من جهة الامارات فلا يشترط فيه اليقين لان الامارات حجة بجعل الشارع فهى كافية فى الحدوث.
فائدة الملازمة على القسمين اى العقلية والشرعية مثلا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فالملازمة فى هذا المثال بين