دليل الاعتبار وكذا قامت الامارات مقامه اذا كان مأخوذا فى الموضوع على وجه الطريقية واما اذا كان مأخوذا فيه على وجه الصفتية فلا تقوم الامارات مقامه.
اذا عرفت ما ذكر فاعلم ان اليقين مأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية فيصح قيام لامارات مقامه مثلا قوله لا تنقض اليقين بالشك فالمراد من اليقين هو الحجة فالامارات المعتبرة حجة ايضا لا يجوز نقضها بالشك كما قال الشيخ فى الرسائل ان القطع على خمسة اقسام وقال ان كان مأخوذا فى الموضوع على وجه الطريقية فيجوز قيام الامارات مقامه ان ظهر من دليل الحكم او من دليل خارج اعتبار القطع على وجه الطريقية للموضوع.
توضيح ما ذكر بعبارة اخرى ان قوله لا تنقض اليقين بالشك من اى عين يشرب الماء هل يشرب الماء من العين التى يقول بها الشيخ او يشرب الماء من العين الاخرى وقد ذكر ان القطع ان اخذ فى الموضوع على وجه الطريقية فيجوز قيام الامارة مقامه ثم يصح الاستصحاب لان المراد من اليقين فى قوله لا تنقض اليقين هو الحجة اى لا تنقض الحجة فنعلم ان الشارع جعل نحو البينة والخبر الواحد حجة فيشمله لا تنقض اليقين.
فجواب الشيخ عن الاشكال على النحو المذكور سهل ولكن المصنف قائل بعدم جواز قيام الامارات مقام القطع الموضوعى ولو كان على وجه الطريقية.
واذا لم يصح الجواب المذكور عند المصنف فلا بد ان يجيب بالجواب الآخر وهو ان لا تنقض اليقين يحمل على خلاف الظاهر اى تثبت الملازمة بين ثبوت والبقاء فيبنى على البقاء وان لم يكن