بين الطويل والقصير ولكن يثبت الحكم لكليهما من باب العلم الاجمالى مثلا اذا خرج بلل مشتبه بين البول والمني فيجب الوضوء والغسل وكذا بالنسبة الى التطهير اذا تنجس به الثوب فيغسل مرتين بينهما عصر فهذا الحكم ثابت للعلم الاجمالى بالتكليف فى البين ولم يكن ثبوته بالاستصحاب وتوهم كون الشك فى بقاء الكلى الذى فى ضمن ذاك المردد الخ.
هذا اشكال آخر على جريان الاستصحاب حاصله ان الشك فى بقاء الكلى وارتفاعه مسبب عن الشك فى حدوث الفرد الطويل والظاهر ان الحادث لو كان الفرد القصير لكان ارتفاع الكلى معلوما ولا شك فى بقائه واما حدوث الطويل فكان مشكوكا فيه وهو منشأ الشك فى بقاء الكلى فيجرى استصحاب عدم هذا الفرد الطويل ومع هذا الاستصحاب لا يصل النوبة الى استصحاب الكلى.
بعبارة شيخنا الاستاد ان الاصل السببى مقدم على الاصل المسببي مثلا اذا شك فى وجود الحيوان فمنشأ هذا الشك هو الشك فى وجود الفيل فتجرى اصالة عدم وجود الفيل هو اصل سببي ولا شك ان مع الاصل السببي لا تصل النوبة الى الاصل المسببي اى لا يبقى المورد لاستصحاب الكلى يعنى بعد استصحاب عدم وجود الفيل لا تصل النوبة الى استصحاب الحيوان.
الحاصل ان البق فى المثال المذكور متيقن الارتفاع واما الفيل فهو مشكوك حدوث فيستصحب عدمه فلا يبقى المورد لاستصحاب الحيوان.
قوله فاسد قطعا الخ.
هذا خبر لقوله وتوهم كون الشك فى بقاء الكلي اى اجيب