فيه فى صورة الشك فى الكراهة اى جواز الفعل مع رجحان الترك وكذا اذا شك فيه فى صورة الشك فى الاباحة اى جواز الفعل والترك.
فيستصحب الجواز اى العام الذى هو مشترك بين الاربعة من الاحكام الخمسة فى جميع الصور المذكورة فى صورة الشك فى الخاص كالوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة.
قد ذكر هنا الاشكال عن شيخنا الاستاد وهو ان وجود الكلى الطبيعى عين وجود افراده ففى القسم الثانى من الاستصحاب الكلى لا يتم اركان الاستصحاب لان الفرد القصير متيقن الارتفاع والفرد الطويل مشكوك الحدوث فلم يكن اليقين السابق على وجود الكلى فاجيب بالجوابين احدهما ان الكلى وان كان متعددا بتعدد افراده لكن واحد عرفا والمعتبر عندنا هو الوحدة العرفية.
وثانيهما اى الجواب الثانى عن الاشكال المذكور ان الكلى انما يكون جزء الفرد مثلا زيد فرد فهو مركب من الجوهر والاعراض التسعة فالجوهر اى الانسانية ركب مع هذه الاعراض فوجد من هذا المجموع زيد فعلم ان الكلى جزء فرد لم يكن متعددا واما هذا القول فيمكن ان يشكل عليه بان الكلى اى الانسان لم يكن جزء الفرد لان الكلى هو الانسان والاعراض عارضة عليه.
ويذكر هنا قاعدة اخرى وهى ان الكلى الطبيعى لم يكن مرهون الجزئية والكلية ولكن يصدق عليه الكلى باعتبار ما كان اى يصدق فى الذهن على الكثيرين واما يصدق الكلى على الكلى الطبيعى باعتبار ما يئول اليه اى يصدق فى الخارج على زيد وعمرو وبكر الخ وكذا يصدق عليه الجزئى فى الخارج باعتبار