اصل السببى مقدم على الاصل المسببى فلا تصل النوبة الى لاصل المسببى اى فلا يصح استصحاب الكلى وقد اجيب عن هذا الاشكال بالاجوبة الثلاثة فصح القسم الثانى من استصحاب الكلى على مذهب المصنف.
ولا يخفى انه بقى مطلب من اول التنبيه الثالث اى قال المصنف الثالث انه لا فرق فى المتيقن السابق بين ان يكون خصوص احد الاحكام او ما يشترك بين الاثنين منها الخ.
وقال الشيخ ان الكلى ان كان موجودا وشك فى الزمان الثانى فيستصحب هذا الكلى واما المصنف فعبر بالاحكام اى قال لا فرق بين ان المتيقن بين ان يكون خصوص احد الاحكام وما يشترك بين الاثنين منها.
توضيح ما ذكر ان الشك اما ان يكون فى خصوص احد الاحكام مثلا صلاة الجمعة واجبة فى حال الحضور وجد الشك فى وجوبها فى حال الغيبة واما ان يكون حكم المتيقن السابق مشتركا بين الاثنين مثلا الجواز مشترك بين الوجوب والاستحباب اى جواز الفعل مع المنع من الترك هذا واجب واما جواز الفعل وجواز الترك مع رجحان الفعل فهذا مستحب فهذا الحكم اى جواز صار مشتركا بين الاثنين.
واما ان يكون مشتركا بين الازيد اى الجواز الجامع بين ما عد الحرمة من الاحكام الخمسة مثلا الجواز امر عام مشترك بين الاربعة من الاحكام الخمسة اى اذا شك فى الجواز فى صورة الشك فى الوجوب اى الجواز مع المنع من الترك وكذا اذا شك فيه فى صورة الشك فى الاستحباب اى جواز الترك مع رجحان الفعل وكذا اذا شك