الاستصحاب وسائر الاصول تعبدية الخ.
قد ذكر ان الاصول العملية لم تكن مثبتاتها حجة واما مثبتات الطرق والامارات فهى حجة اى اللوازم العقلى والعادى حجة فى باب الطرق والامارات اذا كان لها الاثر الشرعي دون الاصول فما الفرق بينهما وما الوجه فى عدم حجية مثبتات الاصول فيفرق هنا أوّلا بين الامارات والطرق وثانيا بينهما وبين الاصول ولا يخفى ان الفرق بين الطرق والامارات انما كان نسبيا مثلا اذا كان خبر الواحد لاثبات الاحكام الكلية والشرعية فهو يسمى طريقا واما اذا كان لاثبات الموضوعات الخارجية فيسمى امارة وهذا الفرق انما يكون اصطلاحا.
ولا يخفى ان خبر الواحد حجة فى الاحكام الكلية وكذا فى الموضوعات الخارجية الا فى الموضوعات التى تقتضى البينة كمسألة اثبات الحقوق والسرقة وغيرهما قد بيّن الى هنا فرق الطرق والامارات فيفرق الاصول وهما قال صاحب الكفاية ان الفرق بين الاصول والامارات واضح ولا يخفى ان الطرق والامارات جعلتا فى هذا الفرق مقابل الاصول فيبين الفرق بين الاصول والامارات. قد ذكرت ثلاثة اوجه للفرق بين الاصول والامارات
الاول ان يقال فلينظر الى ما فهم من دليل الامارات هذا يحتاج الى ترتيب مقدمة وهى ان حجية القطع ذاتية وقد سبق فى اول الكتاب فى المقصد السادس تفصيلها واما الامارات فجعلت منزلة العلم فى الحجية اى هو هوية اعتبارية بين العلم والامارات فلم تكن علما ذاتا وما يقال ان الامارات علم فهو اعتبارى وكذا