لا يحصل العلم من البينة الا ان يعطى الشارع اعتبارا لها وكذا القرطاس لم يكن ذهبا لكن ثابت بينهما هو هوية اعتبارية مثلا يقال للقرطاس المعين هذا دينار فهذا يصح باعتبار المعتبر.
ولا يخفى ان مالية بعض الاشياء ذاتية كالحنطة والشعير وغيرهما وكذا الذهب والفضة فانهما من المعدن اى استخرجا من الارض اى جعل الله هذه المذكورات كذلك فيصح اطلاق المالية الذاتية عليها واما المالية الاعتبارية فهى بيد من له الاعتبار وقد تمت الى هنا المقدمة.
فيشرع فى فرق الاصول والامارات من حيث الحجية فلينظر الى ما يفهم من دليل حجيتهما قد ذكر فى المقدمة ما يفهم من دليل حجية الامارات اى جعلت الامارات منزلة العلم من حيث الاعتبار فثبت بينهما هو هوية اعتبارية اى الامارة علم من حيث اعتبار المعتبر مثلا زيد اسد هذا اعتبارى والا حقيقة فهو الحيوان المفترس اى من بيده الاعتبار اعتبر هذا فثبت من البيان المذكور ان الامارات علم من حيث الاعتبار اى بينهما هو هوية اعتبارية وكذا ان حجية العلم ذاتية فكان العلم بالملزوم علم بلازمه وكذا العلم باحد المتلازمين علم بالآخر.
واذا صارت الامارات منزلة العلم اعتبارا فلا فرق فى حجية الامارات بالنسبة الى الملزوم واللازم مثل خبر الثقة مفيد للظن فلا فرق فيه بين الملزوم واللازم اى الظن بلازم العقلى او العادى حجة لانه جعل منزلة العلم اعتبارا واما البحث فى مقدار اعتبار الامارات والطرق.