بعبارة شيخنا الاستاد آيا امارات منزلة علم قرار داده شده تا گاو : وماهى فجعلها بعض منزلة العلم بالغاء احتمال الخلاف لكن اشكل عليه بان الغائه اما حقيقي واما شرعى فان كان المراد هو الاول فهو لا يصح لان الغاء احتمال الخلاف حقيقة انما يكون فى نفس العلم فتصير الامارات علما فى الفرض المذكور واما اذا كان المراد الغاء احتمال الخلاف شرعا فهذا غير مفيد لانه باق حقيقة وان ألغي شرعا ولا يخفى ان ذكر الفروعات المذكورة انما يكون لتوضيح ما نحن فيه اى لتوضيح عدم حجية مثبتات الاصول.
فيقال ان الاصول العملية لم تجعل منزلة العلم بل كانت لجعل الحكم المماثل وذكر ان دليل الاستصحاب اى لا تنقض اليقين بالشك دال على اثبات الحكم المماثل للمستصحب ولم يجعل منزلة العلم وكذا البراءة والاحتياط والتخيير اى لم تجعل هذه المذكورات منزلة العلم قد تم الى هنا الوجه الاول من وجوه الفرق بين الاصول والامارات.
الوجه الثانى ان الامارات كاشفة عن الواقع اى الفرق الثانى بين الاصول والامارات هو ثبوت الكاشفية والطريقية للامارات دون الاصول اى كانت الكاشفية الناقصة للامارات قبل جعلها منزلة العلم والفرق بين هذا والوجه الاول ان الوجه الاول يقول ان الشارع جعل الامارات منزلة العلم لانه كان الاعتبار بيده.
واما الوجه الثانى فيقول انه ثبت الكاشفية للامارات من دون جعل الشارع لكن كاشفيتها ناقصة فتحكى الامارات عن