المدلول ولازمه مثلا اذا اخبر بحياة زيد فمدلولها ثلاثة اشياء اى اخبار عن حيوة زيد واخبار عن اللازم اى نبت اللحية فيدل هذا الخبر على المعنى المطابقى والالتزامى والتضمينى واما الاصول فليس فيها الكاشفية والطريقية فلا تحكى عن المدلول المطابقى والالتزامى.
الوجه الثالث ان الامارات حجة من باب الظن النوعى والفرق بين الظن النوعى والشخصى والمراد من الاول هو ان يقول الشارع ان الامارة مفيدة للظن والظن حجة نوعا اى وان لم يحصل الظن للشخص الخاص واما المراد من الظن الشخصى هو ما يحصل لكل شخص وان لم يحصل فلم يكن الظن اى وان كان الخبر بالنسبة الى الغير مفيد الظن ولم يكن مفيد الظن لهذا الشخص فلم يكن له الظن.
الحاصل ان المراد من الوجه الثالث هو ان الامارات حجة من باب الظن النوعى فلا فرق فيه بالنسبة الى اللازم والملزوم مثلا اذا حصل الظن النوعى بحياة زيد حصل هذا الظن بنبت اللحية له واما الاصول فلم تكن حجة كذلك مثلا لا تنقض دليل لحجية الاستصحاب فيثبت الملازمة بين الظن بالحدوث والبقاء والمراد ظن شخصى قد تمت الى هنا وجوه الفرق بين الامارات والاصول.
قال المصنف حيث إنّه كما يحكى عن المؤدى اى امارات تحكى عن المدلول المطابقى وكذلك تحكى عن اطرافه اى المعنى الالتزامى يعنى ان المخبر اخبر ثلاث مرات اى الملزوم واللازم