والاثر الذى ثابت للازم واما الاصول فلا تحكى عن ما ذكر فانها تابعة لدليل الحجية كما ذكر فى مسئلة الاستصحاب.
قوله : الثامن انه لا تفاوت فى الاثر المترتب بين ان يكون مترتبا عليه بلا واسطة شىء الخ.
ويكون انعقاد هذا التنبيه لدفع التوهم الذى كان عن استاد المصنف اى الشيخ الاعظم «قدسسرهما» فجعل المصنف ضابطة يعرف بها مورد الاصل المثبت وغيره والمراد من التوهم انه يلزم الاصل المثبت بجريان الاستصحاب فى الموارد التى تذكر بعدا ودفع صاحب الكفاية هذا التوهم بجعل الضابطة.
وتوضيحها ان ثبوت الحكم الواقعى لموضوع انما يكون بلا واسطة وكذا فى باب الاستصحاب اى يكون اثبات الحكم الظاهرى للمستصحب بلا واسطة اذا ثبت معها فهو الاصل المثبت قد ذكر شيخنا الاستاد امثلة لثبوت الحكم الواقعى بلا واسطة المثال الاول ما ذكر فى باب النكاح وهو : يحرم على الذكر بالنسب تسعة اصناف من الاناث وذكر بعده ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب اى يثبت الحكم الواقعى لهذا العنوان بلا واسطة مثلا يثبت لعنوان الرضاع بلا واسطة فلا يثبت الحكم الواقعى له مع الواسطة.
مثلا اذا تزوج شخص بامرأة مات زوجها وكانت لها بنت من الزوج السابق وكان لهذا الشخص ابن من الزوجة السابقة فلم يثبت الحكم اى حرمة النكاح بينهما لعدم صدق عنوان الرضاع بينهما بلا واسطة وان صدق مع الواسطة اى كانت