لهذه الزوجة بنت من الزوج الثانى وهى واسطة لصدق العنوان اى كان هذا الابن اخا لتلك البنت بتوسط البنت التى كانت لأبه من الزوجة الثانية هذا مثال لعدم ثبوت الحكم الواقعى مع الواسطة.
المثال الثانى اذا عقد شخص امرأة بالعقد الفضولى ولا يخفى ان الاجازة فيه من اجزاء العقد وهى اما ناقلة واما كاشفة وايضا الكشف اما حقيقي واما حكمى ولا كلام فى الكشف الحقيقي واما اذا كان حكيما فهو محل بحث وقد ذكر فى محله ان المراد من الكشف هو كشف حكمى لان العقد الفضولى خلاف القاعدة والمراد منه ان يترتب آثار الزوجية من حين العقد اى الآثار التى تترتب بلا واسطة كوجوب النفقة وعدم الجمع بينها وبين اختها وحرمة امها ابدا.
واما اذا زنى شخص بهذه المرأة هل يصدق عليه الزنا بذات البعل ام لا؟ اى تصير محرمة عليه حراما مؤبدا فيقال لم يكن هذا زناء بذات البعل لان هذا الحكم يثبت مع الواسطة لان الاجازة جعلت كاشفا حكميا فهذه الاجازة ثابتة للزوجية وبعد هذه الواسطة يترتب الزناء بذات البعل فلا اعتبار بهذا الحكم لان الحكم الواقعى ما يترتب بلا واسطة ولكن الحكم المذكور انما يترتب بتوسط كون الاجازة كاشفا حكيما قد ثبت الى هنا ان الحكم الواقعى ما يثبت للشيء بلا واسطة.
وكذا فى باب الاستصحاب فان المراد فيه هو اثبات الحكم الظاهرى للمستصحب بلا واسطة وقد علم انه يصح فى بعض الموارد استصحاب الشخص وكذا يصح استصحاب الكلى والظاهر ان الحكم يجيء على العنوان الكلى مثلا الحرمة تجىء على