الاثر العقلى الذى كان اعم من الظاهرى والواقعى.
فيصح ترتب الاثر الشرعي والعقلى فى هذه الموارد الاربعة لتحقق الموضوع بتوسط اثر عقلى اعم من الظاهرى والواقعى.
واما الصور التى لا يصح الاستصحاب فيها فهى ستة : والاول ما يترتب فيه اللازم العقلى على الموضوع الخارجى الذى كان غير مجعول : والثانى ان يترتب الاثر العقلى على الموضوع الخارجى كان مجعولا ولكن كان هذا الاثر مختصا للواقع : والثالث ان يستصحب موضوع الحكم الذى كان له اثر شرعى بتوسط الاثر العقلى الواقعى : والرابع ان يستصحب الموضوع الخارجى الذى كان له اثر شرعى بتوسط الاثر العقلى الواقعى : والخامس ان يستصحب الشيء الذى كان له الاثر العقلى الواقعى : والسادس ان يترتب الحكم العقلى على وجود الحكم الواقعى الذى استصحب.
فلا يصح هذه الصور المذكورة لانها الاصل المثبت ولا يخفى ان الآثار العقلية فى هذه الموارد انما تكون للموضوع الواقعى فلا تترتب بالاستصحاب مثلا اذا نذر شخص باعطاء درهم للفقير ان كان زيد حيّا مع انبات اللحية فهو مختص بالواقع اى فليكون انباتها فى الواقع فلا يترتب الحكم الشرعي اى وجوب اعطاء الدرهم فى هذه الصورة لعدم ثبوته فى الواقع اى لا يثبت هذا بالاستصحاب
قوله : العاشر انه قد ظهر مما مر لزوم ان يكون المستصحب حكما شرعيا الخ.
قد ذكر ان المستصحب اما حكم واما موضوع ذو حكم