الى المقصود اى ان الملازمة بين المقدمة وذى المقدمة عقلية مثلا يجب نصب السلم عقلا واما ترشح الوجوب عنه اليها فهو محل البحث مثلا الحج واجب ولكن يبحث فى وجوب مقدمته شرعا فاذا استصحب وجوب ذى المقدمة فهل استصحب وجوب المقدمة شرعا اى هل تثبت الملازمة بين حكم العقل والشرع فى وجوبها مثل اذا استصحب ذو المقدمة يترتب عليه وجوب المقدمة عقلا فهل يثبت وجوب المقدمة شرعا من باب الملازمة بين حكم العقل والشرع.
قوله فان آثاره شرعية كانت او غيرها تترتب عليه الخ.
واعلم ان الاقسام المتصورة فى هذا المقام على عشرة اقسام ويحتمل أن تكون هذه الاقسام من الاصل المثبت واستثنى اربعة اقسام من الاحتمال المذكور ولكن لا يظهر ان هذا الاستثناء متصل او منقطع اى هذه الاقسام الاربعة لم تكن اصلا مثبتا على مذهب المصنف.
وتوضيح هذه الاقسام : الاول ما استصحب الحكم بتوسط الاثر العقلى الذى كان اعم من الظاهرى والواقعى فيترتب حينئذ الاثر الشرعي الذى كان لازما للاثر العقلى. والثانى : ما استصحب الموضوع وكان له الاثر العقلى الذى اعم من الظاهرى والواقعى فان كان له الاثر الشرعي صح ترتبه. الثالث : ما استصحب الموضوع الذى كان له الاثر الشرعي بتوسط اثر عقلى اعم من الظاهر والواقع. الرابع : ما استصحب الموضوع الذى كان مجعولا شرعيا ويترتب عليه الاثر الشرعي بتوسط