وقد ذكر سابقا ان بعد الاستصحاب يجعل الحكم المماثل اى كان اعم من الحكم الواقعى والظاهرى فلا فرق بين القطع والظن والاستصحاب فى اثبات الحكم اى دليل الاستصحاب دال على ترتب الآثار العقلية والشرعية على المستصحب وايضا ذكر ان الدليل دال على جعل الحجية للاستصحاب اى لا تنقض اليقين بالشك كان هذا الدليل بمنزلة لا تنقض الحجة.
فيبحث فى باب الاستصحاب للمناسبة من الملازمة بين الحكم العقل والشرع قد علم هذا البحث فى باب مقدمة الواجب اى هل تجب المقدمة بوجوب ذى المقدمة ام لا ولا يخفى ان المقدمة واجبة عقلا ولا نزاع فيه والبحث انما يكون فى الوجوب الشرعي للمقدمة اى هل يتولد من ارادة ذى المقدمة ارادة اخرى الى ـ المقدمة بعبارة اخرى هل يتعدى الوجوب من ذى المقدمة الى المقدمة.
ومن باب المناسبة يذكر هنا الجملة المعترضة قال شيخنا الاستاد ان السيد الجوادى كان مقبرته فى صحن امير المؤمنين عليهالسلام وكان عالما ومتكلما وسافر لتبليغ الاحكام الاسلامية الى الكاظمين وذهب الى كليسا اى المعبد المسيحى وجاء العالم المسيحى سئل عنه ما تدريسكم فى النجف قال فى الجواب ان دروسنا الفقه والاصول وايضا سئل ما الفقه وما الاصول فقال فى الجواب الفقه ما يبحث فيه من العبادات والمعاملات الى الحدود والقصاص والديات واما الاصول فهو مقدمة للفقه.
وقد ذكر هذه الجملة المعترضة لتوضيح المقدمة فيرجع