هو مقصود من هذه الامور قد علمت فى الامر السابع ان مثبتات الاستصحاب لم تكن حجة لان قاعدة الاستصحاب هى استصحاب حكم شرعى او استصحاب موضوع ذى اثر شرعى واما الاثر الشرعي الذى يترتب على المستصحب بتوسط اللازم العقلى فهو الاصل المثبت وقد ذكر ان ثلاثة موارد محل الاختلاف بين الشيخ وصاحب الكفاية «قدهما» وتوهم الشيخ انها الاصل المثبت ودفع المصنف هذا التوهم.
وقد علم ان المراد من هذه الموارد الثلاثة الاول : ما يكون المستصحب فيه كليا. والثانى ما يكون المستصحب فيه عرضيا وهذا على قسمين اى اما أن يكون خارج المحمول واما ان يكون محمولا بالضميمة قد عرف شرحهما وايضا ذكر ان المجعول اعم من ان يكون بالاستقلال كالقضاوة والوكالة او بالتبع كالجزئية والشرطية وايضا علم ان استصحاب عدم الفعل وعدم الحرمة صحيح ايضا.
فبين المصنف فى الامر التاسع ان الموارد المذكورة لم تكن اصلا مثبتا قد ذكر سابقا ان المستصحب ما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع من حيث إنّه شارع لا من حيث إنّه مكون فاذا لم يكن المستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا ذا اثر شرعى فهذا الاصل المثبت اى هو ما ثبت فيه اللازم الشرعي بتوسط اللازم العقلى واما اذا لم يكن الاثر الشرعي بل كان المقصود اثبات اللازم العقلى فقط فليس هنا الاصل المثبت ويقال انه لم يكن اثر شرعى فى هذا المورد والظاهر انه اذا استصحب الوجوب ترتبت الآثار العقلية والشرعية.