فلا حكم له عند انتفاء ما احتمل دخله فى الموضوع لانه مقوم الموضوع عند العقل فثبت الانفكاك بين الحكم العقلى والشرعى واشكل عليه.
بقوله : ان قلت كيف هذا الخ.
أى كيف يتصور التفكيك بين حكم العقل والشرع بجعل الاول مقطوع الانتفاء عند زوال بعض القيود والثانى مشكوك البقاء أى يجعل الحكم الشرعى بعد زوال القيود مشكوك البقاء ويحكم ببقائه بالاستصحاب تعبدا توضيح الاشكال ان الملازمة بين الحكم العقلى والشرعى تقتضى عدم انفكاكهما اى اذا انتفى الحكم العقلى فالقاعدة الملازمة تقتضى انتفاء الحكم الشرعى أيضا ولا يصح بقاء الحكم الشرعى مع انتفاء الحكم العقلى.
قوله : قلت ذلك لان الملازمة انما تكون فى مقام الاثبات الخ.
أى يقال فى الجواب عن التفكيك المذكور ان الملازمة بين حكم العقل والشرع انما تكون فى مقام الاثبات والاستكشاف لا فى مقام الثبوت أى اذا استدل بالعقل لاثبات والاستكشاف الحكم الشرعى وحصل العلم بالحكم وخطاب الشارع ثبت فى هذا المورد الملازمة بين الحكمين.
بعبارة اخرى ان المراد من الملازمة فى القضية الملازمة الاثباتية بمعنى دوران الحكم الشرعى مدار الحكم العقلى الفعلى فى مقام الاثبات وجودا لا عدما أى اذا انتفى الحكم العقلى فلم يلزم انتفائه انتفاء الحكم الشرعى فلا ينافى دلالة الطريق الآخر على وجوده كادلة الاستصحاب فى المقام اذ لا دليل على انحصار علية