ام نقليا قد مر تفصيل الموضوع العرفى واشار الى ما ذكر المصنف.
بقوله : اما الاول فواضح.
أى اذا كان دليل الحكم نقليا فجريان الاستصحاب واضح فى صورة اعتبار وحدة الموضوع بالنظر العرفى لان الدليل الشرعى ناظر الى هذا الموضوع العرفى.
واما الثانى اى فى صورة كون دليل الحكم عقليا فايضا يصح استصحاب الحكم السابق لان الموضوع لم يكن مشكوك البقاء عرفا لان انتفاء ما احتمل دخله فى الموضوع لا يضر فى بقاء الموضوع عرفا ولم يكن ما انتفى مقوما للموضوع عرفا وان كان لا حكم للعقل بدونه قطعا لان الموضوع لم يكن باقيا بدقة العقلية بعد انتفاء ما يحتمل دخله فى الموضوع لانه كان مقوما للموضوع بدقة العقلية لكن يكشف الحكم الشرعى بالاستصحاب باعتبار بقاء الموضوع عرفا فيصح استصحاب الحكم الشرعى باعتبار وحدة الموضوع عرفا فثبت استصحاب الحكم الشرعى اذا كان الموضوع باقيا عرفا سواء كان دليل الحكم عقليا او نقليا قد بين الى هنا توضيح دفع كلام الشيخ من التفصيل بين كون دليل الحكم نقليا وعقليا.
قوله : ان قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين.
أى ذكر آنفا ان يستصحب الحكم الشرعى فى صورة انتفاء دخل ما احتمل فى موضوعه لان الموضوع باق بنظر العرف والجزء المنفى لم يكن مقوما للموضوع.
واما الموضوع فى الفرض المذبور لم يكن باقيا عند العقل