اذا حكم العقل بحرمة التصرف فى مال الغير عدوانا ثم عرض الاضطرار الى التصرف فيه وكذا اذا حكم العقل بوجوب رد الامانة ثم عرض احتمال الخوف من الرد وشك فى الحكم السابق أى شك فى حرمة التصرف بعد عروض الاضطرار وكذا شك فى وجوب رد الامانة بعد عروض الخوف منه فلم يصح استصحاب الحكم السابق فى المثالين المذكورين لان دليل الحكم عقلى.
ولا يخفى ان المناط فى حكم العقل هو التحسين والتقبيح العقلى ولا يدر كان بعد عروض عارض كالاضطرار والخوف فى المثالين المذكورين فلا يصح استصحاب الحكم العقلى السابق لانتفاء حكم العقل بعدم ادراك ملاكه قد فصل الى هنا المورد الذى كان دليل الحكم فيه عقليا.
واما اذا كان دليل الحكم الذى استصحب نقليا فيصح استصحاب الحكم السابق بعد عروض الشك لان الدليل الشرعى للحكم السابق لم يتغير حاله بعد عروض عارض هذا ما فصل الشيخ (قده) بين دليل كون الحكم عقليا ونقليا ولكن صاحب الكفاية (قدسسره) قد دفع هذا التفصيل بقوله بلا تفاوت فى ذلك بين كون دليل الحكم نقلا او عقلا توضيح الدفع انه ان كنا قائلين فى موضوع الاستصحاب بالدقة العقلية فلازمه عدم جريان الاستصحاب مطلقا سواء كان دليل الحكم المستصحب عقليا ام نقليا.
واما اذا قلنا ان كون الموضوع العرفى كافيا فى جريان الاستصحاب فيصح استصحاب الحكم السابق سواء كان دليله عقليا