الاخبار أى قد ذكر ان الموضوع فى القضية المتيقنة والمشكوكة واحد بالنظر العرفى واذا كان مدرك الاستصحاب هو الاخبار فالوحدة العرفية كافية فى القضية المتيقنة والمشكوكة.
واما اذا كان مدرك الاستصحاب سيرة العقلاء او الاجماع فلم يتم الجواب عن الاشكالان الموضوع على فرض تغير وصفه لم يكن واحدا بالدقة العقلية.
والجواب عن هذا التوهم انه يمكن الزام العقلاء فى الموضوع بلحاظ العرف أى بناء العقلاء ناظر الى هذا الموضوع العرفى كالاخبار فظهر من البيان المذكور ان المتبع فى تشخيص الموضوع وصدق الشك فى البقاء هو النظر العرفى وكذا ظهر دفع التوهم لان التزام العقلاء وكذا الاجماع والظن انما يكون بلحاظ الموضوع العرفى.
ولا يخفى ان بناء العقلاء مدرك للاستصحاب مطلقا أى سواء كان بنائهم على البقاء تعبدا وان لا يحصل الظن به أم كان بنائهم عليه لحصول الظن به أى بالبقاء كما بينه المصنف بقوله ضرورة صحة امكان دعوى الخ ولا فرق فى الظن بين الظن الشخصى والنوعى.
قوله : بلا تفاوت فى ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا الخ
هذا الكلام اشارة الى دفع ما ذكره الشيخ (قدسسره) أى فصل بين كون دليل الحكم عقليا ونقليا بعدم جريان الاستصحاب فى الاول يعنى فى ما كان دليل الحكم الذى استصحب عقليا مثلا