بقاء الموضوع بل كان متحقق البقاء فلا يتصور حينئذ الشك فى بقاء الحكم لعدم تخلفه عن موضوعه.
فاجاب المصنف عن الاشكال المذكور بقوله ويندفع هذا الاشكال الخ.
اى سلمنا الشك فى بقاء موضوع الحكم بسبب تغيّر بعض ما احتمل دخله فيه لكن هذا لا يضر على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة من حيث النظر العرفى.
حاصل دفع الاشكال ان وحدة الموضوع وان كانت مما لا بد منه فى جريان الاستصحاب الا ان المدار فى الاتحاد هو النظر العرفى لا العقلى أى يسهل الامر فى احراز وحدة القضيتين فى استصحاب الاحكام.
واما اذا اختل بعض اوصاف مما لا يكون بنظر العرف مقوما له فهذا لم يضر فى وحدة الموضوع فى القضيتين وان كان هذا الوصف بالنظر الدقى العقلى دخيلا فى الموضوع مثلا فى وجوب الصلاة الجمعة لا يكون حضور الامام عليهالسلام مقوما للموضوع بنظر العرف بل من حالاته وعوارضه وكذا ثبوت النجاسة للماء المتغير فان التغير وصف للماء ولا يكون مقوما له بالنظر العرفى ولا يضر زواله بوحدة الموضوع عرفا.
قوله : ضرورة صحة امكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا أو لكونه مظنونا الخ.
اى هذا اشارة الى دفع ما يتوهم من ان كون الموضوع عرفيا الذى هو الملاك فى اندفاع الاشكال منحصر فيما كان المدرك هو