زيد فى زمان وجود عمرو وكذا يصح استصحاب عدم موت عمرو فى زمان وجود زيد.
وذكر هذا المثال للتوضيح ومثال آخر لما نحن فيه اى قد ثبت عدم كرية وعدم الملاقاة فى الساعة الاولى وثبت الكرية والملاقاة فى الساعة الثانية والثالثة ولكن لا يعلم ان الكرية مقدمة او الملاقاة وشك فى الساعة الثالثة فى عدم الكرية ففصل الساعة الثانية والثالثة بين اليقين السابق والشك اللاحق فلا يصح الاستصحاب فى هذا المورد لان اليقين زال بتوسط الفصل.
واما الشيخ فيقول ان الاستصحاب صحيح اذا كان استصحاب عدم كل منهما ذا اثر مثلا استصحاب عدم الكرية فى زمان وجود الملاقاة وكذا استصحاب عدمها عند وجود الكرية فتعارضا وتساقطا واما اذا كان الاثر لاحدهما اى مثلا اذا كان الاثر لعدم الكرية فى زمان الملاقاة صح استصحاب هذا العدم بلا معارض.
ولكن صاحب الكفاية يقول لا يصح الاستصحاب فى هذه الصورة ايضا لان اتصال زمان اليقين والشك من اركان الاستصحاب واما فى المقام فاذا كان استصحاب عدم الكرية عند وجود الملاقاة ذا أثر فلم يصح الاستصحاب لانفصال زمان اليقين والشك اى لم تكن الحالة السابقة فى هذا المورد لوجود الفاصلة بين الزمانين ففصل الزمان الثانى اى زمان وجود احدهما بين زمان عدم الكرية وزمان الثالث اعنى زمان الشك ولا يخفى ان الفاصلة لم تكن هنا قطعية لان وجود احدهما فى الزمان الثانى يحتمل ان يكون هذا وجود الكرية ولكن احتمال الفاصلة كاف فى زوال