ثبتت اما قبل الملاقاة واما بعدها فليس هنا اليقين بعدم الكرية فى زمان الملاقاة بعبارة اخرى ليس هنا العلم بالحالة السابقة.
قوله : فالتحقيق انه ايضا ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الاثر المهم مترتبا على ثبوته للحادث الخ.
هذا اشارة الى عدم صحة الاستصحاب اذا كان ترتب الاثر على المعدوم السابق بنحو مفاد ليس الناقصة وهو كون العدم نعتيا وقد ذكر عدم الحالة السابقة لهذا العدم فلا يصح استصحابه لان الاثر المهم مترتب للحادث المتصف بالعدم فى زمان حدوث الآخر فلم يكن لهذا العدم اليقين السابق وذكر فى العبارة الاثر المهم والمراد منه الاثر الشرعي الاولى واما الاثر الذى هو ناش من النذر والعهد فلا يطلق عليه هذا الوصف.
قوله : لا يقال لا شبهة فى اتصال مجموع الزمانين بذلك الآن الخ.
اى كان الكلام فى المورد الذى يترتب فيه الاثر لعدم احدهما فى زمان وجود آخر بنحو كان التامة وليس التامة وكان النزاع فى هذا المورد بين صاحب الكفاية واستاده الشيخ (قدهما) قال صاحب الكفاية انه لا يجرى الاستصحاب فى هذا المورد لوجود الفصل بين الشك اللاحق واليقين السابق وقال الشيخ انه يجرى الاستصحاب فى المورد المذكور اى اذا ترتب الاثر على عدم احدهما فى زمان وجود الآخر صح استصحاب كل منهما فى زمان وجود الآخر فيتعارضان ويتساقطان مثلا يستصحب عدم موت