العنوان فكذا فى المقام انما يجرى الاستصحاب فى المعدوم الذى كان محققا اى الوجود الاول الذى صار معدوما عند وجود الآخر شرطه ان يكون محققا.
وبعبارة اخرى شرط الاستصحاب هو تحقق الصغرى ونظير ذلك مثلا احراز الخمر انما يكون بيدك والحكم بحرمته كان عن الشارع اى لم يكن احراز الموضوع بيد الشارع بل يبين الحكم الكلى فكذا فى المقام اذا تحقق العدم السابق فلا يجوز نقضه بالشك.
واما اذا شك فى نقض اليقين بالشك فلم يكن فى هذا المورد نقض اليقين مثلا اذا فرضنا العلم بعدم الكرية والملاقاة يوم الاربعاء وايضا فرضنا العلم بحدوثهما يومى الخميس والجمعة مع الجهل بتقدم احدهما على الآخر فلا يصح استصحاب الكرية قبل الملاقاة وكذا لا يصح استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة لعدم العلم بالحالة السابقة ولا يخفى ان الفرض المزبور انما يكون فى صورة ترتب الاثر على نحو كان الناقصة او ليس الناقصة وبعبارة اخرى بان يكون الاثر مترتبا على عدم النعتى.
واما اذا كان الاثر مترتبا على عدم احدهما فى زمان على نحو ليس التامة بمعنى عدم تقيد احدهما بالآخر مثلا يترتب الاثر على عدم الكرية من دون تقييده بالملاقاة فحكم هذا النحو هو عدم جريان الاستصحاب ايضا لعدم اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن توضيحه بالمثال المذكور ان عدم الكرية كان يوم الاربعاء وكان العلم بحدوثهما يومى الخميس والجمعة وكان الشك فى عدمها يوم السبت ففصل العلم الاجمالى بالكرية اى