اذا كان على نحو مفاد ليس التامة والمراد منه هو كان التامة اذا دخل عليه ما النافية والا لم يوجد استعمال ليس التامة عند نحويين كما قال ابن مالك فى ألفيته : والنقص فى فتى وليس زال دائما قفى : اى استصحاب عدم تقدم موت الاب يصح على نحو ليس التامة والمراد منه العدم الازلى بعبارة اخرى يصح من باب القضية السالبة بانتفاء الموضوع.
قوله واخرى كان الاثر لعدم احدهما فى زمان الآخر فالتحقيق انه ايضا ليس بمورد للاستصحاب الخ.
وهذا معطوف على قوله فتارة كان الاثر الشرعي لوجود احدهما بنحو خاص اى ذكر ان المتقدم والمتأخر اذا كانا مجهولى التاريخ فتارة كان اثر الشرعي بنحو خاص اى كان الاثر لعدم تقدم موت الاب فحسب وايضا يصح هذا الاستصحاب اذا كان ترتب الاثر مفاد كان التامة واما اذا كان ترتب الاثر على نحو كان الناقصة فلا يصح الاستصحاب.
ويقول لا يصح ايضا فى مورد آخر توضيحه انه اذا كان اثر مترتبا على المعدوم فى زمان وجود الآخر اى يترتب الاثر على المعدوم عند وجود الآخر فهل يصح الاستصحاب فى هذا المورد ام لا وقال المصنف فالتحقيق انه ايضا ليس بمورد للاستصحاب لان شرط الاستصحاب هو اتصال اليقين السابق مع الشك اللاحق واذا لم يكونا متصلين فهذا موجب لانتفاء الحالة السابقة.
ولا يخفى ان العنوان الذى يكون مأمورا به او المنهى عنه فشرطه ان يكون محققا ولا يجيء الامر فى صورة الشك فى