الفرق فيهما بين مجهول التاريخ ومعلومه فى الصورة المذكورة واما اذا كان الاثر مترتبا على عدم احد الحادثين عند وجود الآخر على نحو ليس التامة فيصح الاستصحاب فى المختلفين فيما كان تاريخه مجهولا ولا يصح فيهما فى ما كان تاريخه معلوما لاحتمال تقدم وجوده فثبت الفرق فى المختلفين فى هذه الصورة بين مجهول التاريخ ومعلومه.
قوله كما انقدح انه لا مورد للاستصحاب ايضا فيما تعاقب حالتان متضادان الخ.
كان البحث الى هنا فى الحادثين كموت الاب والابن وكان الشك فى التقدم والتأخر منهما وقد جعل مجهول التاريخ على اربعة اقسام وكان الاثر مترتبا فى قسمين على الوجود وفى قسمين آخرين على العدم واما اذا كان الاثر مال الوجود فيستصحب العدم ايضا اى يستصحب عدم وجود السابق وكذا جعل على اربعة اقسام اذا كان احد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ.
ويبحث هنا عن تعاقب حالتين متضادين فى محل واحد اذا شك فى التقدم والتأخر مثلا اذا علم حدوث الطهارة والحدث وشك فى المتقدم والمتأخر فيبحث فى هذا المقام عن جريان الاستصحاب وعدمه اى هل يكون عدم جريانه فى الحادثين المتضادين للتعارض ام يكون لعدم اتصال زمان اليقين والشك وكان النزاع مع الشيخ اى قال إنّه لا يجرى الاستصحاب للتعارض اى تعارض الاستصحابين الحادثين ويقول المصنف انه لا يجرى الاستصحاب لزوال اليقين السابق لعدم احراز اتصال زمان