فلا يصح الاستصحاب هنا لوجود الفاصلة بين زمان اليقين والشك لان الحادثين كانا مجهولى التاريخ فاذا شك فى الطهارة فلم يصح استصحابها لاحتمال ان يكون الحدث بعد الطهارة فهذا الاحتمال يفصل بين زمان اليقين والشك وهذا كاف فى زوال اليقين السابق وقد ذكر سابقا انه يزول بالفاصلة.
فيسأل هنا اذا لم يصح استصحاب الطهارة فى الحادثين المتضادين فما الوظيفة للمكلف ويقال فى الجواب ان الاشتغال يقتضى البراءة اليقينية وقد ذكر فى اللمعة والشاك فيهما اى فى المتأخر من الطهارة والحدث مع تيقن وقوعهما محدث.
فظهر ان عدم جريان الاستصحاب فى الحادثين المتضادين انما يكون لعدم اتصال زمان اليقين والشك واما عدم جريانه فيما سبق انما هو لتعارض الاستصحابين وقد ذكر سابقا ان عدم جريان الاستصحاب فى عدم تقدم موت الاب او الابن انما يكون لعدم احراز الحالة السابقة او يسقط لاجل التعارض بين الاستصحابين.
قوله الثانى عشر انه قد عرفت ان مورد الاستصحاب لا بد ان يكون حكما شرعيا الخ.
اى كان اصل وضع هذا التنبيه لجريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية كالنبوة ووضع ثانيا لدفع التوهم اى الاستصحاب هل يكون مختصا للاحكام الشرعية بان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا ذا حكم شرعى فاجيب فى هذا التنبيه عن هذا التوهم اى يصح جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعية وكذا