فى الامور الاعتقادية فلا فرق فى جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعي والعقيدتي وكذا لا فرق فى الموضوع اى سواء كان ذا اثر شرعى او عقيدتى.
قال المصنف فلا اشكال فيما كان المستصحب من الاحكام الفرعية او الموضوعات الصرفة الخارجية ولا يخفى ان الموضوعات الصرفة تكون فى مقابل الموضوعات المستنبطة واما فى هذا المورد فتكون فى مقابل الموضوعات اللغوية اى يصح الاستصحاب اذا كانت ذات آثار شرعية دون غيرها وقد ذكر هذا فى القوانين فى مبحث الحقيقة الشرعية.
وحاصل ما ذكر هناك ان الصلاة اذا استعمل من دون القرينة ولم يعلم ان هذا الاستعمال هل يكون قبل النقل ام بعده فلم يصح هناك استصحاب الموضوع اللغوى لعدم الاثر الشرعي له اى ليس اثر شرعى للمعنى اللغوى هناك ومثال آخر للموضوع اللغوى كلفظ السعيد الموضوع حقيقة لغة لمطلق وجه الارض واذا شك فى نقله الى معنى آخر فانه لا مانع من استصحاب ذلك المعنى لترتب الحكم الشرعي وهو جواز التيمم وقد ذكر ان هذا التنبيه انما وضع لبيان جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية كالنبوة.
توضيح هذا من تقرير شيخنا الاستاد ان وضع هذا التنبيه اشارة الى ما وقع بين العالم الاسلامى والمسيحى ويذكر اولا هنا الجملة المعترضة وهى ان الطائفة النصارى تابعة لشريعة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام واما الطائفة اليهود فهى تابعة لشريعة موسى فقط فقال العالم المسيحى للعالم الاسلامى