تحصيل المعرفة فيها بالنظر الى المعجزات ودلائل النبوة اى يجب التفحص من حالات النبى ومعجزاته ولا فائدة هنا فى جريان الاستصحاب وجريانه محتاج الى الدليل قد ذكر انه لا دليل من شريعة موسى وعيسى له كما قال المصنف وعدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا ولا شرعا.
قال والاتكال على قيامه فى شريعتنا لا يكاد يجديه الخ.
اى اتيان الدليل من شريعتنا للاستصحاب لا يجد الكتابى الا على نحو المحال اى ان اخذ لا تنقض من نبينا فلا يجدى لاثبات نبوة موسى وعيسى الا على نحو محال فاتيان الدليل من شريعتنا لا يجديه لانه محال اى خلف وقد سبق توضيحه وايضا هذا المقام مورد للاحتياط لا الاستصحاب وهو العمل بكلتا الشريعتين ما لم يلزم منه اختلال النظام اى ان فحص الكتابى ولم يحصل العلم بنبوة موسى فيجب الاحتياط والمراد منه العمل باحوط القولين وكذا ان قال احد الشريعتين ان هذا حرام وقال الاخرى ان هذا حلال فالاحتياط يقتضى الاجتناب.
فثبت وجوب الاحتياط عقلا للعلم الاجمالى بثبوت احدى الشريعتين والحاصل انه اذا لم يحصل للكتابى العلم بمعرفة نبيه فليؤخذ بالاحتياط بان يؤخذ ما قال الشريعة السابقة انه أحوط وكذا يؤخذ ما قال شريعتنا انه احوط وكذا ذكر فى باب التقليد انه اذا لم يثبت الاعلم فليؤخذ باحوط القولين مثلا اذا قال احدى الشريعتين ان هذا واجب وقال الاخرى ان هذا مستحب فالاحتياط يقتضى الاتيان واما اذا قال إحداهما ان هذا حرام