وقال اخرى ان هذا حلال فمقتضى الاحتياط هو الترك.
قوله الا اذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال.
هذا استثناء من قوله ووجوب العمل بالاحتياط عقلا الا اذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة بالاستصحاب اى اذا ثبت حجية الاستصحاب بنظر العقل فيعمل بما يقتضيه من بقاء الشريعة السابقة.
قوله الثالث عشر انه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب فى مقام مع دلالة مثل العام الخ.
وضع هذا التنبيه لبيان جريان الاستصحاب وعدمه فى المورد الذى خص فيه العام اى خرج بعض افراده فهل يكون بعد زمان الخاص موردا لاستصحابه او يتمسك بالعام مثلا اوفوا بالعقود عام وخصص هذا العام باخراج بعض الافراد من تحته مثلا خرج قطعة من الزمان من تحت عموم بجعل الخيار من البائع او المشترى الى ساعة فبعد هذه الساعة هل يستصحب حكم الخاص اى ثبوت الخيار ام يتمسك بالعام اى يحكم بلزوم وفاء بالعقد.
والظاهر ان مقابلة الجمع بالجمع تفيد العموم اى اوفوا الجمع وكذا عقود فيحكم على كل المكلفين بالوفاء فى كل الموارد فى كل العقود ولكن يجيء المخصص بعد ذلك مثلا يقال ان وقع الغبن فانتم بالخيار فيخرج من تحت العام القطعة من الزمان وهى مقدار اعمال الخيار اى اذا كان مقدار زمان الخيار ساعة فلم يعمله ذو الخيار فى هذه الساعة فهل يستصحب حكم الخاص فيما