بعد ويجوز الفسخ ام يعمل بالعام اى اوفوا بالعقود.
ولا يخفى ان استصحاب حكم الخاص انما يصح فى القطعة المشكوكة واما اذا لم تكن هذه القطعة فلا مورد لاستصحاب الخاص بعبارة اخرى انما يجوز استصحاب الخاص اذا لم يكن دليل الخيار عاما واما مع عمومية دليل الخيار كالعيوب التى موجبة لفسخ عقد النكاح فلم يكن هنا القطعة المشكوكة حتى تستصحب مثلا اذا وجد فى الزوجة البرص والجذام او الافضاء فهذه المذكورات موجبة لخيار فسخ العقد ولا يحتاج الزوج فى هذه الموارد الى الطلاق بل كان هذا الخيار ثابتا له دائما.
واما اذا كان دليل الخيار شاملا لقطعة من الزمان فهذا محل البحث اى فهل يجرى فى القطعة المشكوكة حكم العام ام حكم الخاص فليرجع فى تحقيق هذا البحث الى كلام العلماء فصاحب جامع المقاصد يتمسك بالعام وكذا المحقق والشهيد والدليل لهم ان العام دليل اجتهادى والاستصحاب اصل عملى فمع وجود العام لا يصل النوبة الى الاصل فان ذكر فى بعض الموارد الاصل فى رديف العام مثلا يقال هذا للعموم والاصل فهذا تأييد لما ذكر اى ان لم يكن العام فيصل النوبة اليه واما مع وجوده فلا يصل النوبة الى الاصل بعبارة اخرى ان الاصل فى طول العام.
وقال المصنف ان هذا المورد قابل للتفصيل ويجيء توضيحه فى المتن فيبحث المصنف اولا من مرحلة الثبوت اى فصور المسألة فى المقام اربع فيؤخذ الزمان تارة قيدا لكل من العلم والخاص واخرى ظرفا لكل منهما وثالثة قيدا للعام وظرفا للخاص ورابعة بالعكس بان يكون الزمان ظرفا للعام وقيدا للخاص.