توضيح الجواب هو عدم الفرق بين ان يقام الدليل الخاص على عدم اعتبار الظن وبين ان يقام الدليل العام عليه فاذا لم يقم الدليل الخاص على عدم اعتباره فالدليل العام كاف عليه والمراد منه العمومات التى تدل على عدم حجية الظن فجعل كلا الوجهين وجودهما كالعدم واذا صار الامر كذا لك فلم يثبت المظنون ولم يكن هذا موردا للشك حتى يترتب آثاره فيرجع فى هذه الصورة الى الاصول الاخرى ولا حاجة الى الاستصحاب فى صورة عدم الدليل له.
الحاصل انه اذا جعل وجود هذا الظن كالعدم فلم يثبت المظنون به وليس المراد ان يجعل هذا فى حكم الشك واعلم ان قوله فتأمل جيدا اشارة الى ما ذكر لكن لم يقل المصنف انه لا فرق بين ان يقام الدليل الخاص او العام على عدم اعتباره فيجعل حينئذ وجوده كالعدم اى لم يذكر اقامة الدليل العام على عدمه لان نظره عدم التعب الى اقامته بل عدم الدليل كاف فى عدم اعتبار هذا الظن.
قوله تتمة لا يذهب عليك انه لا بد فى الاستصحاب من بقاء الموضوع الخ.
ذكر المصنف بعد تنبيه الرابع عشر تتمة فبين فى هذه التتمة شرطين آخرين للاستصحاب : احدهما بقاء الموضوع وثانيهما عدم اقامة الامارة على خلافه ولا على وفقه وبيّن شروط اخرى له فى صدر الباب اى قال هناك ان قوام الاستصحاب انما يكون باليقين والشك وايضا ذكر ان المراد من الشك هو