بقوله : ولا يخفى ان النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع الخ.
اى هذا بيان مادة افتراق بين اتحاد العرفى والعقلى واللسان الدليلى اى يلزم نقض اليقين بالشك بلحاظ موضوع ولا يلزم بلحاظ موضوع آخر وقد ذكر ان الانظار فى اتحاد الموضوع ثلاثة وبينها العموم من وجه.
توضيحه انه اذا قيل لا تنقض اليقين بالشك فهل يكون الجامع بين اللحاظ الثلاثة حتى يلزم نقض اليقين بلحاظ العقل والعرف ولسان الدليل وقد ذكر فيما سبق انه ليس جامع بين ما ذكر ولكن ذكر فى الصفحة ٣١٨ بلفظة لا يقال اى يمكن ان يجمع بين اللحاظ العقلى والعرفى كقول الفاضل النراقى مثلا اذا قال المولى اجلس يوم الجمعة فى المسجد فان كان الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فى يومها يلزم اجتماع الاستصحابين فى يوم السبت فيقع التعارض بين استصحابى الوجود والعدم.
وبيان دليله ان الزمان لما كان ظرفا عند العرف فالموضوع واحد فى القضية المتيقنة والمشكوكة فيستصحب وجوب الجلوس واما لما كان للزمان مدخلية فى المصلحة فهو قيد لوجوبه فيصح استصحاب عدم وجوبه لان الجلوس لم يكن واجبا اولا وانما صار واجبا فى يوم الجمعة فاذا مضى يومها فيستصحب عدم وجوبه هذا قول الفاضل النراقى اى يتعارض استصحابى الوجوب والعدم فى الفرض المذبور.
واجاب المصنف هذا القول بان الزمان ان كان قيدا للموضوع فلا يصح كلا الاستصحابين اى لا يصح استصحاب وجوب الجلوس