قوله فانه يقال ذلك انما هو لاجل انه لا محذور فى الاخذ بدليلها الخ.
هذا جواب الاشكال اى لا يجوز العمل فى هذا المورد بكلا دليلى الامارة والاستصحاب لان صدق العادل مطلق ولم يزاحمه شىء بعبارة اخرى ان الدليل الامارة اى صدق العادل مطلق ولم يكن مقيدا بمورد خاص فيسقط هذا دليل الاستصحاب اى فكان اطلاق دليل الامارة مسقط دليل الاستصحاب اعنى لا تنقض اليقين بالشك.
توضيحه ان حجية الاستصحاب موقوفة على تخصيص دليل الامارة اى صدق العادل والتخصيص محتاج الى المخصص لانه بدونه لا وجه له فان جعل دليل الاستصحاب مخصصا لدليل الامارة فهذا مستلزم للدور لان كون دليله مخصصا لدليلها متوقف على حجيته وهى متوقف على كون دليله اى الاستصحاب مخصصا لدليل الامارة.
وبعبارة اخرى ان صدق العادل مطلق اى سواء كانت الحالة السابقة ام لا وجب تصديقه واما دليل الاستصحاب فلم يكن مطلقا لان دليله يقول لا تنقض اليقين بالشك اى لا يجوز نقض اليقين السابق به فان عمل بالاستصحاب فهذا يحتاج الى تخصيص دليل الامارة وهذا محتاج الى مخصص فان كان هذا المخصص دليل الاستصحاب فهو متوقف على حجية الاستصحاب وايضا حجيته موقوفة على كون دليله مخصصا لدليل الامارة هذا دور مصرح.
الحاصل انه اذا كان دليل الامارة ودليل الاستصحاب متوافقين فلا محذور فى تقديم دليلها على دليله والمحذورية انما تكون