القسمين.
الاول ما يكون المستصحب فى احدهما من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر مثلا علمنا كرية الماء سابقا وعرض لنا الشك فيها وكذا وجد لنا الشك فى نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة اى اذا شك فى كرية الماء فبعد غسل الثوب النجس فيه يشك فى طهارته فيتعارض فى هذا المورد استصحاب طهارة الماء مع استصحاب نجاسة الثوب فيقدم ما كان مستصحبه اثرا شرعيا للمستصحب الآخر.
ففى المثال المذكور الطهارة اثر شرعى للنجاسة لان الشارع حكم بتطهير المتنجس بالماء الكر فالشك فى طهارة الماء انما يكون لاجل الشك فى الكرية فبعد استصحابها ثبتت الطهارة فالاستصحاب السببى اى طهارة الماء مقدم على الاستصحاب المسببى اى النجاسة.
فلا مانع فى تقديم الاصل السببى على المسببى ولا يكون نقض اليقين بالشك فى هذه الصورة بل يكون حينئذ نقض اليقين باليقين واما تقدم المسببى على السببى فلا وجه فيه او يكون على الوجه الدائر قد مر وجه محذورية تقدم الاصل المسببى.
قوله : وان لم يكن المستصحب فى احدهما من الآثار الآخر الخ.
كان البحث فى تعارض الاستصحابين قد ذكر انه على ثلاثة اوجه الاول انه لا علم لنا بانتفاض الحالة السابقة فى احدهما لكن لا يمكن العمل لنا لوجود التضاد بينهما مثلا اذا نذر شخص اعطاء درهم لفقير وشك فى ادائه وكذا وجب عليه نفقة الاب