وشك بعد هذا فى اعطائها فيتعارض استصحاب وجوب النذر ووجوب النفقة ويكون التزاحم بينهما فى مقام العمل ولم تكن القدرة لنا فيه لان متعلق النذر والنفقة درهم واحد فيصير تعارض الاستصحابين فى هذه الصورة من باب التزاحم بين الواجبين.
والظاهر ان الاستصحاب كالعلم فى هذا الباب اى قد يكون التزاحم بين المعلومين وكذا يكون بين المستصحبين.
الوجه الثانى من تعارض الاستصحابين هو تعارض الاصل السببى والمسببى فيقدم الاستصحاب السببى فى صورة كون مستصحبه اثرا شرعيا للمستصحب الآخر قد ذكر ان الوجه الثانى على وجهين وهذا وجه اول منه واما وجه ثان منه فهو ما لم يكن المستصحب فى احدهما من الآثار للآخر هذا وجه ثالث من تعارض الاستصحابين اى ما لم يكن المستصحب فى احدهما اثرا للآخر.
توضيحه انا نعلم اجمالا ان حالة سابقة احد المستصحبين قد ارتفع مثلا كان عندنا الكأسان المتنجسان فنزل ماء المطر فى احدهما او كانا طاهرين فتنجس احدهما ففى هذا المقام ثلاثة اقوال : احدهما جواز الاستصحاب : ثانيها عدم جوازه : ثالثها التفصيل بين لزوم المخالفة القطعية وعدم لزومها فلا يجوز الاستصحاب فى صورة لزومها.
ولا يخفى ان الاقوال الثلاثة متفقون فى محل النزاع اى النزاع فى المحل الذى كان الاثر الشرعي لكلا المستصحبين